أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها
رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة ؟

إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة ، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة ، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها ، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة  كما تقدم .
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 142 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج5 ص 51 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الإثنين 13 شوال 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 79 )
188.43