|
بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة ؟
إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة ، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة ، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها ، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة كما تقدم . نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 142 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج5 ص 51 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |