أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة
م . ض . جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها ، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره ؟

تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك . والله ولي التوفيق .
سؤال من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة ( المسلمون ) ، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 2/4/1417هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 19 شعبان 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 87 )
2956.17