|
ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة م . ض . جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها ، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره ؟
تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك . والله ولي التوفيق . سؤال من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة ( المسلمون ) ، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 2/4/1417هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |