أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل
هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة ؟ وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟

ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع ، وإنما أعدت للنقل والاستعمال ، أما إن كانت السيارات معدة للبيع ، وهكذا غيرها من : الجمال والحمير والبغال ، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة ، فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:( كان النبي صلى الله عليه وسلم  يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )[1] ، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك . والله المستعان .


[1]  رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.
 
استفتاء شخصي قُدم لسماحته بتاريخ 18/2/1391هـ ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 22 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 137 )
215.09