أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها ، فهناك من قال : إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة ، وهناك من قال : إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة ، وإنتاجها كذلك ، فما الصواب في ذلك ؟

إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع ، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها ، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة ؛ لما روى أبو داود رحمه الله  في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )[1] . أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية ، فكلها تجب فيها الزكاة ، ولو كانت معدة للنفقة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . وبالله التوفيق .


[1] رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟) ، برقم :1562.
 
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ص : 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 22 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 152 )
205.68