أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم إخراج الزكاة عروضاً عن العروض وعن النقود
هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة ؟

يجوز ذلك في أصح قولي العلماء ؛ الطيب عن الطيب ، والرديء عن مثله حسب القيمة ، مع الحرص على ما يبرئ الذمة ؛ لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء ، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش ، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها .
ويجوز أيضاً أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها ، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة ، مثل أن يكون الفقير مجنوناً أو ضعيف العقل أو سفيهاً أو قاصراً ، فيخشى أن يتلاعب بالنقود ، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة ، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم .  
نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ احمد الباز ، ج5 ص 87 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 19 شعبان 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 85 )
3329.34