أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
أحكام المسح على الشراب



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
يرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان أحكام المسح على الشراريب؟

المسح على الخفين والشراب مشروع إذا كان الخف ساتراً والشراب ساتراً ولبسهما على طهارة، والخف يكون من الجلد، والشراب والجورب يكون من الصوف أو الوبر أو القطن أو نحو ذلك، فإذا كان الجورب ساتراً والخف ساتراً ولبسهما على طهارة شرع له المسح يوماً وليلة بعد الحدث مو بعد المسح في حال الإقامة وثلاثة أيام بلياليها في حال السفر، فالمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها بدءً من المسح بعد الحدث، إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، الخفان أو الجوربان، والخروق اليسيرة جداً عرفاً يعفى عنها إن شاء الله.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 5 شعبان 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 68 )
197.08