أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم صلاة من نزع الخف الذي مسح عليه



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء ، وذلك لصعوبة خلع الحذاء ولبسه مرة أخرى, ولبعد المسجد عن دورة المياه, فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت فما حكم ذلك؟

لا ما يجوز هذا، يكون باطل الوضوء، لابد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي ، يبقى عليه الخف وهو الجورب حتى يصلي، أما أن يمسح على ظاهر الحذاء ثم يخلعه عند المسجد هذا يبطل ما تصح الصلاة، لابد من بقائه حتى يصلي فيه، إذا كان ساتراً للقدمين، حذاء ساتر للقدمين، كخف أو جورب من الصوف أو القطن، يستر القدم، ويلبسه على طهارة، ويمسح عليه ثم يصلي فيه، ولا يخلعه قبل الصلاة.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 5 شعبان 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 71 )
193.59