أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
الأب من الرضاعة محرم لزوجة الأبن



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
أنا شاب متزوج والحمد لله, فهل يجوز لي أن أدع زوجتي أن تكشف لأب لي من الرضاعة؟

نعم لا بأس، أب الرضاعة كأب النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب محرم لها، أبوك من الرضاعة محرم، وجدك من الرضاعة محرم، وابنك من الرضاعة محرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هكذا عند أهل العلم، كالإجماع بين أهل العلم. الفقرة الثانية -سماحة الشيخ- يقول: وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ نعم زوجة الأب تكشف لابنه من الرضاعة، إذا كان الرضاعة ثابتة خمس مرات فأكثر في الحولين, إن كانت الرضاعة ثابتة خمس رضعات في الحولين فأكثر، إذا كانت أرضعته في الحولين. تعتبر هذه كالنسب نعم, يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا هو الصواب، الذي عليه أهل العلم. هو يقول يا سماحة الشيخ، أن الرضاعة هذه ثانية، نعيد السؤال: هل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ زوجة الأب وزوجة الجد تكشف لابنه من الرضاعة، إذا صار ابنا له من الرضاعة، ابن لزوجها أو ابن ابن لزوجها تكشف له من الرضاعة.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الثلاثاء 14 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 288 )
101.96