أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
طهارة المسح تزول بخلع الشراب

رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟


إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء، والله ولي التوفيق.

نشرت في المجلة العربية في العدد (164) لشهر رمضان من عام 1411 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني 64 – 65 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 5 شعبان 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 94 )
229.06